3 - باب: توريث المرأة من دية زوجها
1349 - أخبرنا قال: أخبرنا الشافعي رضي الله عنه، سفيان، عن عن الزهري، ابن المسيب، كان يقول: الدية للعاقلة، ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا، حتى أخبره عمر بن الخطاب الضحاك بن سفيان: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إليه أن يورث امرأة أشيم الضبابي من ديته، فرجع إليه رضي الله عنه. عمر أن