[ ص: 263 ] 3 - باب: تكرار الحد بتكرار الشرب
1560 - حدثنا قال: أخبرنا الشافعي رضي الله عنه، سفيان، عن عن الزهري، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قبيصة بن ذؤيب: بعد الثالثة أو الرابعة. فأتي برجل قد شرب فجلده، ثم أتي به قد شرب فجلده، ثم أتي به قد شرب فجلده، ووضع القتل وصارت رخصة. الزهري "إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب فاقتلوه" لا يدري قال سفيان: قال الزهري لمنصور بن المعتمر ومخول: كونا وافدي العراق بهذا الحديث.