23 - باب: ما لا يلبسه المحرم من الثياب وما يلبسه
838 - أخبرنا قال: أخبرنا الشافعي رضي الله عنه، عن مالك، نافع، عن ابن عمر: أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يلبس المحرم القميص ولا السراويلات ولا العمائم ولا البرانس، ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس الخفين ويقطعهما أسفل من الكعبين" .