( ويختلف ) العلم الحاصل بالتواتر ( باختلاف القرائن ) أي قرائن التعريف .
مثل الهيئات المقارنة للخبر الموجبة لتعريف متعلقه ، ولاختلاف أحوال المخبرين في اطلاعهم على قرائن التعريف ، ولاختلاف إدراك المستمعين لتفاوت الأذهان والقرائح ولاختلاف الوقائع على عظمها وحقارتها . وفي المسألة ثلاثة أقوال . قال في جمع الجوامع : [ ص: 261 ] والصحيح ثالثها : أن علمه لكثرة العدد متفق ، وللقرائن قد يختلف .
فيحصل لزيد دون عمرو . وقال ابن العراقي : ؟ فيه ثلاثة أقوال . ثالثها - وهو الراجح عند المصنف - أن علمه متفق ، أي يتفق الناس كلهم في العلم به ، ولا يختلفون وإن كان لاختلاف قرائن به اضطربت . فقد يحصل لبعضهم دون بعض وفيه نظر . فإن الخبر الذي لم يحصل العلم فيه إلا بانضمام قرينة إلى الخبر ليس من التواتر ، بل لا بد أن يكون حصول العلم بمجرد روايتهم . انتهى ( ويتفاوت المعلوم ) عند هل يجب اطراد حصول العلم بالتواتر لكل من بلغ ، أو يمكن حصول العلم لبعضهم دون بعض رحمه الله تعالى والمحققين ، منهم الإمام أحمد الشيخ تقي الدين والأرموي والخونجي وابن مفلح وغيرهم . وعنه لا . قال ابن قاضي الجبل : الأصح التفاوت . فإنا نجد بالضرورة الفرق بين كون الواحد نصف الاثنين وبين ما علمناه من جهة التواتر مع كون اليقين حاصلا فيهما . قال : ووقعت هذه المسألة بين الشيخ عز الدين بن عبد السلام وبين الخونجي . فنفى ابن عبد السلام التفاوت وأثبته الخونجي .
قال ابن قاضي الجبل قلت : كيف ينفي التفاوت مع قوله صلى الله عليه وسلم { } وكما يفرق بين علم اليقين وعين اليقين ؟ ثم هنا أمر آخر . ليس المخبر كالمعاين
وهو أن من فسر الرؤية في الآخرة بزيادة العلم . وكذلك الكلام كيف يمكنه نفي التفاوت ؟ انتهى