الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( و ) يكون الأمر الذي ليس مقيدا بمرة ولا تكرار ( لتكرار حسب الإمكان ) عند الإمام أحمد رضي الله عنه وأكثر أصحابه وأبي إسحاق الإسفراييني قاله الآمدي وجماعة من الفقهاء والمتكلمين ، ونقله الغزالي في المنخول عن أبي حنيفة وحكاه ابن القصار عن مالك . فيجب استيعاب العمر به ، دون أزمنة قضاء الحاجة [ ص: 329 ] والنوم وضروريات الإنسان . وعن أحمد رواية ثانية : لا يقتضي تكرارا إلا بقرينة .

ونقله ابن مفلح عن أكثر العلماء والمتكلمين . واختلف اختيار القاضي أبي يعلى ( و ) يكون الأمر المطلق ل ( فعل المرة ) الواحدة ( بالالتزام ) فعلى كونه لا يقتضي تكرارا يفيد الأمر طلب الماهية من غير إشعار بوحدة ولا بكثرة ، إلا أنه لا يمكن إدخال تلك الماهية في الوجود بأقل من مرة . فصارت المرة من ضروريات الإتيان بالمأمور به ; لأن الأمر يدل عليها بطريق الالتزام . وقيل : يقتضي فعل مرة بلفظه ووضعه

التالي السابق


الخدمات العلمية