( و ) يعني أنه يشترط في العلة إذا كانت مستنبطة : أن لا تكون معارضة بمعارض مناف موجود في الأصل صالح للعلية ، وليس موجودا في الفرع ; لأنه متى كان في الأصل وصفان متنافيان يقتضي كل واحد منهما نقيض الآخر [ ص: 502 ] لم يصلح أن يجعل أحدهما علة إلا بمرجح . مثال ذلك : أن يقول الحنفي في صوم الفرض " صوم معين " فيتأدى بالنية قبل الزوال كالنفل ، فيقال له : صوم فرض ، فيحتاط فيه ولا يبنى على السهولة ( و ) من شروط العلة أيضا ( أن لا يكون للمستنبطة معارض في الأصل ) ; لأن النص والإجماع لا يقاومهما القياس ، بل يكون إذا خالفهما باطلا . مثال مخالفة النص : أن يقول حنفي : امرأة مالكة لبضعها ، فيصح نكاحها بغير إذن وليها ، كبيعها سلعتها ، فيقال له : هذه علة مخالفة لقول النبي صلى الله عليه وسلم { من شروط العلة أيضا ( أن لا تخالف نصا ولا إجماعا ) } . أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل
ومثال مخالفة الإجماع : أن يقول مسافر فلا تجب عليه الصلاة في السفر ، قياسا على صومه في عدم الوجوب في السفر ، بجامع المشقة ، فيقال : هذه العلة مخالفة للإجماع على عدم اعتبار المشقة في الصلاة ، ووجوب أدائها على المسافر مع وجود مشقة السفر . ومثال آخر لو قيل : إن الملك لا يعتق في الكفارة لسهولته عليه ، بل يصوم ، وهو يصلح مثالا لهما . قاله العضد .