[ ] الفائدة الرابعة والستون : هل يجوز للمفتي تقليد الميت إذا علم عدالته وأنه مات عليها من غير أن يسأل الحي ؟ فيه وجهان لأصحاب هل يقلد المفتي الميت إذا علم عدالته ؟ أحمد ، أصحهما له ذلك ; فإن المذاهب لا تبطل بموت أصحابها ، ولو بطلت بموتهم لبطل ما بأيدي الناس من الفقه عن أئمتهم ، ولم يسغ لهم تقليدهم والعمل بأقوالهم ، وأيضا لو بطلت أقوالهم بموتهم لم يعتد بهم في الإجماع والنزاع ، ولهذا لو شهد الشاهدان ثم ماتا بعد الأداء وقبل الحكم [ ص: 201 ] بشهادتهما لم تبطل شهادتهما ، وكذلك الراوي لا تبطل روايته بموته ، فكذلك المفتي لا تبطل فتواه بموته ، ومن قال : تبطل فتواه بموته قال : أهليته زالت بموته ، ولو عاش لوجب عليه تجديد الاجتهاد ، ولأنه قد يتغير اجتهاده ، وممن حكى الوجهين في المفتي والشافعي فقال : إن مات المفتي قبل عمل المستفتي فله العمل بها ، وقيل : لا يعمل بها ، والله أعلم . أبو الخطاب