{ : استفتوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ثوبان فقال : أما الرجل فلينشر رأسه فليغسله حتى يبلغ أصول الشعر ، وأما المرأة فلا عليها أن لا تنقضه ، لتغرف على رأسها ثلاث غرفات تكفيها الغسل من الجنابة } ذكره وقال أبو داود .
{ فقال لو كنت مسحت عليه بيدك أجزأك اغتسلت من الجنابة وصليت الصبح ، ثم أصبحت فرأيت قدر الظفر لم يصبه ماء } ذكره وسأله صلى الله عليه وسلم رجل فقال : إني . ابن ماجه