( خامس عشرها ) المقرون بالتأكيد بأن يكرر أحدهما ثلاثا ، والآخر لم يؤكد ، فيرجح المؤكد على غيره  ، لأن التأكيد يبعد احتمال المجاز والتأويل ، كقوله { أيما امرأة نكحت نفسها فنكاحها باطل باطل باطل   } فإنه راجح على ما يرونه الحنفية { الأيم أحق بنفسها من وليها   } ، لو سلم دلالته على المطلوب . . 
				
						
						
