الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                      صفحة جزء
                                                      الموطن الثالث : في استعمال اللفظ في مجازيه إذا خرجت الحقيقة عن الإرادة مثل أن تقول : والله لا أشتري ، وتريد به السوم وشراء الوكيل ، وفيه الخلاف السابق . صرح به ابن السمعاني في " القواطع " ، والهندي والأصفهاني في " شرح المحصول " ، وشرط للجواز أن لا تكون تلك المجازات متنافية كالتهديد والإباحة إذا قلنا : إن صيغة الأمر حقيقة في الإيجاب مجاز في الإباحة والتهديد ، ولم يتعرض الجمهور للحمل في هذا الموطن ، والقياس جوازه إذا تساوى المجازان ويكون ، من باب الاحتياط .

                                                      ويجب هنا طرد قول الإجمال في الحقيقتين بل أولى ، وبه صرح في " المحصول " في تفاريع المسألة . قال : وتصير هذه اللفظة مجملة بالنسبة للمجازات ضرورة ، ولا يجوز الحمل على جميعها بناء على امتناع حمل اللفظ على مجموع معانيه سواء كانت حقيقية أو مجازية ، وبه صرح الآمدي وابن الحاجب في باب المجمل مع أنهما هنا رجحا خلافه في الحقيقتين ، [ ص: 408 ] والإمام مشى على منوال واحد حيث منع في الموضعين .

                                                      وقال ابن الصباغ في أواخر " العدة " وبعض شراح " اللمع " : إذا كان الاسم له حقيقة ومجاز وورد الخطاب به ، فإنه يحمل على الحقيقة ، فإن قام دليل على أنه لم يرد به الحقيقة نظر ، فإن كان له مجاز واحد حمل عليه ، وإن كان أكثر نظر ، فإن كان محصورا كلفظ الأمر انبنى على المسألة قبلها ، فإن قلنا : لا يجوز حمل اللفظ الواحد على معنيين فهذا أولى ، فعلى هذا يكون اللفظ مجملا وإن قلنا : يجوز ثم نظرت ، فإن كان بين المعاني تضاد وتعذر الجمع . قال ابن عبد ربه : حمل على أحدهما على سبيل البدل .

                                                      قال الشارح : ويحتمل أن لا يحمل على واحد منهما إلا بدليل ، إذ ليس أحدهما أولى من الآخر ، وإن لم يكن بينهما تضاد وأمكن الجمع ، فهل يحمل على أحدهما أو على الجميع ؟ وجهان . وإن كان مجازه غير محصور كلفظ الدابة فإن دل على المراد به دليل صرنا إليه ، وإلا انبنى على الوجهين في المسألة قبلها .

                                                      التالي السابق


                                                      الخدمات العلمية