الثالثة : المشهور جواز ، ومنه قولهم : جمع رجل عليه ثيابه وحسبك درهم ، أي : اكتف به . ومنعه ورود صيغة الخبر ، والمراد بها الأمر السهيلي في تفسير قوله تعالى : { والقرطبي والمطلقات يتربصن } قال : وإنما هو خبر عن حكم الشرع ، فإن وجدت مطلقة لا تتربص فليس من الشرع . ولا يلزم من ذلك وقوع خبر الله - تعالى - على خلاف مخبره . وقيل : لتتربص بحذف اللام .