[ ص: 338 ] مسألة [ ] إذا قلنا : الأمر يقتضي الفور فأخر عنه ، فهل يفعله بعد ذلك بالأمر الأول أو يحتاج إلى أمر جديد ؟ قال فوات الامتثال بالأمر ابن الصباغ في العدة " : إن قلنا : المؤقت لا يسقط بفوات وقته فكذلك هنا ، وإن قلنا : يسقط : ثم اختلفوا هاهنا على قولين : أحدهما : أنه يسقط أيضا بفوات الفور ; لأنه مأمور به في الوقت ، فإذا مات سقط كالمؤقت . والثاني : لا يسقط ; لأن الأمر يتناول فعله مطلقا لا لوقت وإنما وجب الفور لئلا يقتضي وجوبه .