[ ص: 352 ] مسألة [ ورود الأمر بإيجاد الفعل ] إذا ؟ قال ورد الأمر بإيجاد فعل فهل يقع الاكتفاء بما يقع الاسم عليه أم لا إلكيا الطبري : اختلف فيه الأصوليون ، والصحيح : أنه يجزئ ما وقع عليه الاسم ، وقال سليم الرازي : الأمر بفعل الشيء يتضمن وجوب أدنى ما يتناوله اسم ذلك الفعل ، وقيل : يقتضي الأكثر . لنا : أن الأصل براءة الذمة ، فإذا ورد مطلق الأمر تعلق بالمتيقن ، والزيادة مشكوك فيها ، قال : وإذا قلنا بالأول فزاد عليه ، فالزيادة تطوع ، وعن أن الجميع واجب . الكرخي