الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                      صفحة جزء
                                                      [ ص: 56 ] الأمر الثاني : إذا تضمن رفع الحرج إما خاصا أو عاما ، فهل يحمل على الإباحة ، أو لا ، يقضي بكونه مباحا أو واجبا أو ندبا ، بل يحتمل ، فيتوقف ؟ ذهب القاضي إلى الثاني ، وابن القشيري إلى الأول ; لأنه الأقل ، وإذا قلنا بالإباحة وهو المشهور ، فاختلفوا في حكم الاستباحة لما أقر على وجهين حكاهما إلكيا ، والماوردي ، والروياني : أحدهما : أنه مباح بالأصل المتقدم ، وهو براءة الذمة ، فلا ينتقل إلا بسبب ، وهذا منهم تعلق باستصحاب الحال . والثاني : أنه مباح بالشرع حين أقروا عليها ، وهما الوجهان في أصل الأشياء قبل ورود الشرع ، هل كانت على الإباحة حتى حظرها الشارع أو على الحظر حتى أباحها ؟ ولم يقف الشيخ السبكي على هذا الخلاف ، وسأله الصدر بن الوكيل ، فلم يستحضر فيه نصا ، ورجح أنه يدل على الإباحة ; لأنه لا يجوز الإقدام على فعل ، حتى يعرف حكمه . فمن هنا دل التقرير على الإباحة

                                                      التالي السابق


                                                      الخدمات العلمية