. فيه فروع : منها : القتل بالسحر . يثبت بالإقرار دون البينة ; لعدم إمكان اطلاعها عليه . كذا قاله ما لا يثبت إلا بالإقرار ولا يمكن ثبوته بالبينة الرافعي وغيره . قال ابن الرفعة : ويمكن ثبوته بالبينة ، بأن يقول : سحرته بالنوع الفلاني من السحر فيشهد عدلان كانا من أهل السحر ثم تابا : أن هذا النوع يقتل .
ومنها : قال الرافعي : إنما ثبتت شهادة الزور بإقرار الشاهد أو علم القاضي بأن شهدوا بشيء يعلم خلافه ، ولا تثبت بقيام البينة لأنها قد تكون زورا . [ ص: 510 ]
ومنها : وضع الحديث ، لا يثبت بالبينة بل بإقرار الواضع . ومنها : النسب والحج عن الغير لكن صرحوا بأنه ، سمعت وعتق قال لو قال لعبده : إن حججت في هذا العام فأنت حر فأقام بينة على حجه الغزي : ولعل المراد إقامتها على أنه رئي بعرفة وتلك المشاهد ، لا أنه حج .