الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
        معلومات الكتاب

        الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

        خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

        صفحة جزء
        الشرط السادس: البصر.

        اختلف العلماء في حكم الوصاية إلى الأعمى على قولين:

        القول الأول: صحة الوصاية إلى الأعمى.

        وبه قال جمهور أهل العلم .

        وحجتهم:

        1- عموم أدلة الإيصاء.

        2- ولأنه من أهل الشهادة، والولاية في النكاح، وفي الولاية على أولاده الصغار، فصحت الوصاية إليه كالبصير.

        القول الثاني: عدم صحة الوصاية إلى الأعمى.

        [ ص: 30 ] وبه قال بعض الشافعية.

        وحجتهم: أنه لا يصح بيعه ولا شراؤه، فلا يوجد فيه معنى الولاية.

        ونوقش هذا الاستدلال: بعدم تسليم عدم صحة بيعه وشرائه، مع أنه يمكنه التوكيل في ذلك.

        الترجيح:

        الراجح -والله أعلم- ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من صحة بيعه وشرائه; لقوة دليله.

        التالي السابق


        الخدمات العلمية