الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
        معلومات الكتاب

        الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

        خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

        صفحة جزء
        المطلب الرابع

        الأسير والمحبوس

        اختلف العلماء في الأسير في أيدي المشركين على أقوال:

        القول الأول : أنه إن كان من عادتهم قتل الأسير، فتبرعه من الثلث، وإلا من رأس المال.

        وبه قال أبو حنيفة ، ومالك، وأحد قولي الشافعي . [ ص: 290 ]

        وحجته :

        1- أن مجرد الأسر من غير خوف القتل ليس بمرض ولا في معنى المرض، فلا يصح إلحاقه به .

        2- ولأن المريض الذي يخاف الموت يصح تبرعه من رأس المال، فغيره أولى.

        القول الثاني : إن كان في أيدي المسلمين فتبرعه تبرع صحيح، وإن كان في أيدي مشركين لا يقتلون أسيرا فكذلك ، وإن كانوا يقتلون الأسرى ويدعونهم فتبرعه تبرع مريض، وإن كانوا يوفون بالعهد فأعطوه عهدا فتبرعه تبرع صحيح .

        وبه قال الشافعي .

        وحجته : أنه إذا كان من عادتهم قتل الأسير وتركه فيخشى عليه الهلاك ، وإن كانوا لا يقتلون الأسير، أو يوفون بالعهد فلا يخشى عليه الهلاك .

        القول الثالث: أن تبرعه من رأس الثلث .

        وهو قول الثوري، والزهري، وإسحاق .

        ولم أقف له على دليل، ولعل دليلهم عدم إلحاق من هذه حاله بالمريض مرض الموت، وفيه نظر .

        الترجيح :

        الراجح - والله أعلم - القول بالتفصيل إن كان من عادتهم قتل الأسير فعطيته من الثلث، وإلا من رأس المال. [ ص: 291 ]

        التالي السابق


        الخدمات العلمية