الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
        معلومات الكتاب

        الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

        خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

        جزء صفحة
        الْمُقَدِّمَةُ إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ، نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينُهُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ . يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا . أَمَّا بَعْدُ: فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أَكْمَلَ لَنَا الدِّينَ، وَأَتَمَّ عَلَيْنَا النِّعْمَةَ، وَتَرَكَنَا عَلَى الْمَحَجَّةِ الْبَيْضَاءِ لَيْلِهَا كَنَهَارِهَا لَا يَزِيغُ عَنْهَا إِلَّا هَالَكٌ، قَالَ تَعَالَى: الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا . وَمِنْ كَمَالِ الدِّينِ مَا أَوْدَعَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ - فِي هَذِهِ الشَّرِيعَةِ الْمُنَزَّلَةِ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ مِنَ الْأَحْكَامِ الْعَظِيمَةِ السَّامِيَةِ، النَّاطِقَةِ بِالْحَقِّ وَالْعَدْلِ فِي كُلِّ زَمَانٍ وَمَكَانٍ، وَالْمُسْتَوْعِبَةِ لِلْهُدَى وَالرَّشَادِ فِي سَائِرِ شُؤُونِ الْإِنْسَانِ. فَالْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ هُمَا الْحِرْزُ الْحَصِينُ عَنِ الضَّلَالَاتِ وَالْمُزِلَّاتِ فِي جَانِبِ الْعَقَائِدِ وَالْأَحْكَامِ، فَنَحْمَدُهُ وَنَشْكُرُهُ، وَنُثْنِي عَلَيْهِ الْخَيْرَ كُلَّهُ عَلَى مَا أَوْلَانَا بِهِ مِنْ نِعْمَةِ الْإِسْلَامِ، قَالَ تَعَالَى: وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا . وَكَمَا فَصَّلَ لَنَا الشَّارِعُ بِأَجْلَى بَيَانٍ أَحْكَامَ عِبَادَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَحُقُوقَهُ، أَتَتِ الشَّرِيعَةُ كَذَلِكَ بِضَبْطِ عَلَاقَةِ النَّاسِ بَعْضِهِمْ بِبَعْضٍ فِي أَمْوَالِهِمْ وَأَعْرَاضِهِمْ، فَبَيَّنَتْ كَيْفِيَّةَ عَقْدِ الْإِنْسَانِ مِنْ بَيْعٍ وَارْتِهَانٍ وَتَوْثِيقٍ وَمُشَارَكَةٍ، كَمَا بَيَّنَتْ أَحْكَامَ الْمَنَاكِحِ وَالْمَطَاعِمِ، وَغَيْرَ ذَلِكَ. وَمِصْدَاقُ بَيَانِ الشَّرِيعَةِ: ذَلِكَ التُّرَاثُ الْجَمُّ الْعَظِيمُ الْخَالِدُ فِي الْفِقْهِ الَّذِي يُعَدُّ – بِحَقٍّ - مَفْخَرَةً لِأُمَّةِ الْإِسْلَامِ بَيْنَ الْأُمَمِ، وَالَّذِي اشْتَمَلَ عَلَى تَفْصِيلِ كُلِّ حَيَاةِ الْإِنْسَانِ مِنْ وِلَادَتِهِ إِلَى وَفَاتِهِ، فَلِلْفِقْهِ فِي الدِّينِ الْأَهَمِّيَّةُ الْعُظْمَى فِي حَيَاةِ الْمُسْلِمِ، وَالْحَاجَةُ إِلَيْهِ مُتَحَتِّمَةٌ فِي كُلِّ زَمَانٍ وَمَكَانٍ. وَكَانَ مِمَّا أَوْلَاهُ عُلَمَاءُ الْإِسْلَامِ وَفُقَهَاءُ الْأُمَّةِ الْأَبْرَارُ - عَلَيْهِمْ وَافِرُ الرَّحَمَاتِ - بِالْعِنَايَةِ فِي مُصَنَّفَاتِهِمْ وَمُدَوَّنَاتِهِمْ ذَلِكَ التَّأْصِيلُ وَالتَّقْعِيدُ لِلْمُشْتَبِهَاتِ، وَالْمُتَدَاخِلَاتِ مِنْ عِبَادَاتِ الْإِنْسَانِ وَعُقُودِهِ، فَكَانَ لَهُمْ فِي ذَلِكَ الْقَدَحُ الْمُعَلَّى فِي الْإِفَاضَةِ بِالْبَيَانِ وَالتَّفْصِيلِ وَالضَّبْطِ وَالتَّحْرِيرِ; نُصْحًا لِلْأُمَّةِ، وَإِظْهَارًا لِلْمَحَجَّةِ. وَمِمَّا تَنَاوَلَهُ الْعُلَمَاءُ بِالْبَحْثِ: (مَسَائِلُ الْهِبَاتِ، وَالْهَدَايَا، وَالْعَطَايَا ) . أَهَمِّيَّةُ هَذَا الْمَوْضُوعِ: وَتَبْرُزُ أَهَمِّيَّةُ هَذَا الْمَوْضُوعِ فِي حَاجَةِ أَهْلِ الْعِلْمِ وَعُمُومِ النَّاسِ إِلَى دِرَاسَةٍ مُتَخَصِّصَةٍ لِمَسَائِلِ الْهِبَاتِ وَالْعَطَايَا، وَيَدُلُّ لِذَلِكَ جَهْلُ كَثِيرٍ مِنَ النَّاسِ بِمَسَائِلِهِ، وَكَثْرَةُ أَسْئِلَتِهِمْ وَاسْتِفْسَارَاتِهِمْ، وَيُمْكِنُ أَنْ أُبَيِّنَ أَهَمِّيَّةَ هَذَا الْمَوْضُوعِ بِمَا يَلِي: 1 - الِاسْتِجَابَةُ لِأَمْرِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِطَلَبِ الْعِلْمِ، وَالتَّعَبُّدِ لِلَّهِ -عَزَّ وَجَلَّ- بِذَلِكَ. 2 - احْتِيَاجُ كَثِيرٍ مِنْ مَسَائِلِ هَذَا الْمَوْضُوعِ إِلَى التَّحْرِيرِ وَالتَّدْقِيقِ وَالْجَمْعِ، وَحَاجَةُ النَّاسِ إِلَى ذَلِكَ. 3 - بَيَانُ شَيْءٍ مِنْ أَوْجُهِ الشَّرِيعَةِ الْحَسَنَةِ بِشَرْعِهَا مِثْلَ هَذِهِ الْعُقُودِ الَّتِي تَجْلِبُ الْمَحَبَّةَ، وَتُبَيِّنُ الْأُلْفَةَ وَالسَّعَادَةَ فِي قُلُوبِ الْمُسْلِمِينَ. 4 - جَمْعُ مَا يَتَعَلَّقُ بِأَحْكَامِ الْهِبَةِ فِي مُؤَلَّفٍ مُسْتَقِلٍّ; لِيَسْهُلَ تَنَاوُلُ أَحْكَامِهِ مِنْ قِبَلِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنَ الْقُضَاةِ، وَالْمُفْتِينَ، وَالْمُحَامِينَ، وَغَيْرِهِمْ. 5 - أَنَّ الْمُتَأَمِّلَ لِنُصُوصِ الشَّرِيعَةِ يَجِدُ أَنَّ مِنْ مَقَاصِدِهَا الْكَثِيرَ مِنْ بَابِ الْهِبَاتِ وَالتَّبَرُّعَاتِ; لِمَا فِيهَا مِنَ الْمَصَالِحِ الْعَامَّةِ وَالْخَاصَّةِ، وَلِمَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا مِنَ الثَّوَابِ الْأُخْرَوِيِّ، وَتَجْلِيَةُ أَحْكَامِ هَذِهِ الْعُقُودِ سَبَبٌ مِنْ أَسْبَابِ زِيَادَتِهَا. 6 - أَنَّ الْهِبَةَ بِالْمَفْهُومِ الْعَامِّ تَتَنَاوَلُ عُقُودًا كَثِيرَةً; لِأَنَّ عَقْدَ الْهِبَةِ مِنْهُ مَا يُقْصَدُ بِهِ التَّمَلُّكُ، وَيَكُونُ مِنْ قَبِيلِ الْعَطَايَا الَّتِي تَسْخُو بِهَا أَيْدِي أُولِي الْفَضْلِ، وَقَدْ يُرَادُ بِهَا الْهِبَاتُ الْعَامَّةُ الَّتِي يُرَادُ مِنْهَا التَّمْلِيكُ. مُخَطَّطُ الْبَحْثِ التَّمْهِيدُ وَيَشْتَمِلُ عَلَى مَطَالِبَ: الْمَطْلَبُ الْأَوَّلُ: تَعْرِيفُ الْهِبَةِ: وَفِيهِ مَسَائِلُ: الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى: تَعْرِيفُ الْهِبَةِ لُغَةً. الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: تَعْرِيفُ الْهِبَةِ اصْطِلَاحًا. الْمَطْلَبُ الثَّانِي: الْأَصْلُ فِي الْهِبَةِ. الْمَطْلَبُ الثَّالِثُ: حُكْمُهَا. الْمَطْلَبُ الرَّابِعُ: حُكْمُهَا. الْمَطْلَبُ الْخَامِسُ: الْفَرْقُ بَيْنَ الْهِبَةِ، وَالْهَدِيَّةِ، وَالْعَطِيَّةِ، وَالصَّدَقَةِ، وَالْوَصِيَّةِ: وَفِيهِ مَسَائِلُ: الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى: الْفَرْقُ بَيْنَ الْهِيَةِ وَالْهَدِيَّةِ وَالْعَطِيَّةِ. الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: الْفَرْقُ بَيْنَ الْوَصِيَّةِ وَالْعَطِيَّةِ. الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ: الْفَرْقُ بَيْنَ الْهِبَةِ وَالصَّدَقَةِ. الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ: الْفَرْقُ بَيْنَ الْهِبَةِ وَالرِّشْوَةِ. الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ: الْفَرْقُ بَيْنَ الْوَقْفِ وَالْهِبَةِ. الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ: الْفَرْقُ بَيْنَ الْهِبَةِ وَالْوَصِيَّةِ. الْمَطْلَبُ السَّادِسُ: سُؤَالُ الْهِبَةِ. الْمَطْلَبُ السَّابِعُ: الْإِثَابَةُ عَلَى الْهِبَةِ، وَالدُّعَاءُ لِلْوَاهِبِ. فَرْعٌ: الدُّعَاءُ عِنْدَ الْهِبَةِ. الْمَطْلَبُ الثَّامِنُ: رَدُّ الْهَدِيَّةِ مِنَ الْمُهْدَى إِلَيْهِ، وَالِاعْتِذَارُ لِلْمُهْدِي: وَفِيهِ مَسْأَلَتَانِ: الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى: قَبُولُهَا. الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: رَدُّهَا. الْمَطْلَبُ التَّاسِعُ: ضَابِطُ مَا تَصِحُّ هِبَتُهُ. الْمَطْلَبُ الْعَاشِرُ: زَكَاةُ الثَّمَرَةِ الْمَوْهُوبَةِ قَبْلَ بُدُوِّ الصَّلَاحِ. الْمَطْلَبُ الْحَادِي عَشَرَ: الزَّكَاةُ إِذَا كَانَتِ الْهِبَةُ بَعْدَ بُدُوِّ الصَّلَاحِ. الْبَابُ الْأَوَّلُ: صِيغَةُ الْهِبَةِ، وَشُرُوطُ صِحَّتِهَا وَفِيهِ فَصْلَانِ: الْفَصْلُ الْأَوَّلُ: صِيغَةُ الْهِبَةِ، وَأَرْكَانُهَا: وَفِيهِ مَبْحَثَانِ: الْمَبْحَثُ الْأَوَّلُ: صِيغَةُ الْهِبَةِ: وَفِيهِ مَطْلَبَانِ: الْمَطْلَبُ الْأَوَّلُ: الصِّيغَةُ الْقَوْلِيَّةُ. الْمَطْلَبُ الثَّانِي: الصِّيغَةُ الْفِعْلِيَّةُ. الْمَبْحَثُ الثَّانِي: أَرْكَانُ الْهِبَةِ: الْفَصْلُ الثَّانِي: شُرُوطُ صِحَّتِهَا: وَفِيهِ مَبَاحِثُ: الْمَبْحَثُ الْأَوَّلُ: شُرُوطُ الْوَاهِبِ: وَفِيهِ مَسَائِلُ: الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى: أَنْ يَكُونَ الْوَاهِبُ جَائِزَ التَّبَرُّعِ: وَفِيهَا أُمُورٌ: الْأَمْرُ الْأَوَّلُ: هِبَةُ الصَّبِيِّ: وَفِيهِ فَرْعَانِ: الْفَرْعُ الْأَوَّلُ: هِبَةُ الصَّبِيِّ غَيْرِ الْمُمَيِّزِ. الْفَرْعُ الثَّانِي: هِبَةُ الصَّبِيِّ الْمُمَيِّزِ. الْأَمْرُ الثَّانِي: هِبَةُ الْمَجْنُونِ: وَفِيهِ فُرُوعٌ: الْفَرْعُ الْأَوَّلُ: هِبَةُ الْمَجْنُونِ حَالَ اخْتِلَالِهِ. الْفَرْعُ الثَّانِي: هِبَةُ الْمَجْنُونِ حَالَ إِفَاقَتِهِ. الْفَرْعُ الثَّالِثُ: هِبَةُ الْخَرِفِ. الْأَمْرُ الثَّالِثُ: هِبَةُ الْمَعْتُوهِ. الْأَمْرُ الرَّابِعُ: هِبَةُ السَّكْرَانِ. الْأَمْرُ الْخَامِسُ: هِبَةُ الْغَضْبَانِ. الْأَمْرُ السَّادِسُ: هِبَةُ النَّائِمِ، وَالْمُغْمَى عَلَيْهِ. الْأَمْرُ الثَّامِنُ: هِبَةُ السَّفِيهِ. الْأَمْرُ التَّاسِعُ: هِبَةُ الْمُفْلِسِ: وَفِيهِ فَرْعَانِ: الْفَرْعُ الْأَوَّلُ: تَعْرِيفُ الْمُفْلِسِ، لُغَةً وَاصْطِلَاحًا. الْفَرْعُ الثَّانِي: حُكْمُ هِبَةِ الْمُفْلِسِ. الْأَمْرُ الْعَاشِرُ: هِبَةُ الْمَدِينِ غَيْرِ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ. الْأَمْرُ الْحَادِي عَشَرَ: هِبَةُ الْمُرْتَدِّ. الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: الشَّرْطُ الثَّانِي: شَرْطُ الِاخْتِيَارِ: وَفِيهَا أُمُورٌ: الْأَمْرُ الْأَوَّلُ: هِبَةُ الْمُكْرَهِ. الْأَمْرُ الثَّانِي: هِبَةُ الْهَازِلِ. الْأَمْرُ الثَّالِثُ: هِبَةُ الْمُخْطِئِ. الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ: الشَّرْطُ الثَّالِثُ: اشْتِرَاطُ كَوْنِ الْوَاهِبِ مَالِكًا: وَتَحْتَهُ أَمْرَانِ: الْأَمْرُ الْأَوَّلُ: هِبَةُ الْمُبَاحَاتِ. الْأَمْرُ الثَّانِي: هِبَةُ غَيْرِ الْمَالِكِ. الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةِ: الشَّرْطُ الرَّابِعُ: أَنْ لَا تَكُونَ الْهِبَةُ مِنَ الزَّوْجَةِ بِمَا فَوْقَ الثُّلْثِ. الْمَبْحَثُ الثَّانِي: شُرُوطُ الْمَوْهُوبِ: وَفِيهِ مَسَائِلُ: الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى: الشَّرْطُ الْأَوَّلُ: أَنْ تَكُونَ الْهِبَةُ مُنَجَّزَةً. الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: الشَّرْطُ الثَّانِي: أَنْ يَكُونَ الْمَوْهُوبُ مَالًا شَرْعًا: وَفِيهَا أَمْرَانِ: الْأَمْرُ الْأَوَّلُ: هِبَةُ الْمَالِ الْمُحَرَّمِ. الْأَمْرُ الثَّانِي: هِبَةُ الْمُخْتَصِّ كَالْكَلْبِ، وَنَحْوِهِ. الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ: الشَّرْطُ الثَّالِثُ: أَنْ تَكُونَ الْهِبَةُ مَعْلُومَةً. الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ: الشَّرْطُ الرَّابِعُ: أَنْ يَكُونَ الْمَوْهُوبُ مَوْجُودًا مَقْدُورًا عَلَى تَسْلِيمِهِ. الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ: الشَّرْطُ الْخَامِسُ: أَنْ يَكُونَ الْمَوْهُوبُ مُفْرَزًا: وَفِيهَا أَمْرَانِ: الْأَمْرُ الْأَوَّلُ: هِبَةُ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ نَصِيبَهُ مِنَ الْمُشَاعِ لِغَيْرِ الشَّرِيكِ. الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ: الشَّرْطُ السَّادِسُ: أَنْ تَكُونَ الْهِبَةُ عَيْنًا: وَفِيهَا أُمُورٌ: الْأَمْرُ الْأَوَّلُ: تَقْسِيمُ الدَّيْنِ بِاعْتِبَارِ الِاسْتِقْرَارِ وَعَدَمِهِ. الْأَمْرُ الثَّانِي: هِبَةُ الدَّيْنِ الْمُسْتَقِرِّ لِمَنْ هُوَ عَلَيْهِ. الْأَمْرُ الثَّالِثُ: هِبَةُ الدَّيْنِ الْمُسْتَقِرِّ لِغَيْرِ مَنْ هُوَ عَلَيْهِ. الْأَمْرُ الرَّابِعُ: هِبَةُ الدَّيْنِ غَيْرِ الْمُسْتَقِرِّ لِمَنْ هُوَ عَلَيْهِ. الْأَمْرُ الْخَامِسُ: هِبَةُ الدَّيْنِ غَيْرِ الْمُسْتَقِرِّ لِغَيْرِ مَنْ هُوَ عَلَيْهِ. الْمَسْأَلَةُ السَّابِعَةُ: الشَّرْطُ السَّابِعُ: أَنْ لَا تَتَضَمَّنَ الْهِبَةُ تَرْكَ وَاجِبٍ: وَفِيهَا أَمْرَانِ: الْأَمْرُ الْأَوَّلُ: هِبَةُ مَا يَجِبُ مِنْ نَفَقَةٍ، وَنَحْوِهَا. الْأَمْرُ الثَّانِي: هِبَةُ الرَّهْنِ: وَفِيهِ فُرُوعٌ: الْفَرْعُ الْأَوَّلُ: أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ بِإِذْنِ الْمُرْتَهِنِ. الْفَرْعُ الثَّانِي: أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ بِغَيْرِ إِذْنِ الْمُرْتَهِنِ، وَقَبْلَ الْقَبْضِ. الْفَرْعُ الثَّالِثُ: أَنْ يَكُونَ بِدُونِ إِذْنِ الْمُرْتَهِنِ، وَبَعْدَ الْقَبْضِ. الْمَسْأَلَةُ الثَّامِنَةُ: الشَّرْطُ الثَّامِنُ: أَنْ لَا تَتَضَمَّنَ الْهِبَةُ مَحْذُورًا شَرْعِيًّا: وَفِيهِ أُمُورٌ: الْأَمْرُ الْأَوَّلُ: الْهِبَةُ لِلْمُقْرِضِ. الْأَمْرُ الثَّانِي: الْهَدِيَّةُ لِلْعُمَّالِ، وَالْمُوَظَّفِينَ، وَالْقُضَاةِ: وَفِيهَا فُرُوعٌ: الْفَرْعُ الْأَوَّلُ: تَوَلِّي الْقُضَاةِ أَمْرَ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ. الْفَرْعُ الثَّانِي: الْهَدِيَّةُ لِلْعُمَّالِ وَالْمُوَظَّفِينَ. الْأَمْرُ الثَّالِثُ: الْهِبَةُ لِلشَّفِيعِ. الْأَمْرُ الرَّابِعُ: الْهِبَةُ فِي الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ: وَفِيهِ فُرُوعٌ: الْفَرْعُ الْأَوَّلُ: الْهَدَايَا التِّذْكَارِيَّةُ. الْفَرْعُ الثَّانِي: الْهَدَايَا التَّرْوِيجِيَّةُ. الْفَرْعُ الثَّالِثُ: الْهَدَايَا الْإِعْلَانِيَّةُ (الْعَيِّنَاتُ ) . الْفَرْعُ الرَّابِعُ: الْهَدَايَا النَّقْدِيَّةُ. الْأَمْرُ الْخَامِسُ: الْهَدِيَّةُ لِلْمَوْلُودِ، وَنَحْوِهِ. الْأَمْرُ السَّادِسُ: الْهَدِيَّةُ فِي أَعْيَادِ الْكُفَّارِ. الْأَمْرُ السَّابِعُ: أَخْذُ الْهَدِيَّةِ مِنْ أَجْلِ تَعْطِيلِ الْحُدُودِ. الْمَسْأَلَةُ التَّاسِعَةُ: الشَّرْطُ التَّاسِعُ: أَلَّا تَكُونَ الْهِبَةُ مُؤَقَّتَةً. الْمَبْحَثُ الثَّالِثُ: شُرُوطُ الْمَوْهُوبِ لَهُ: وَفِيهِ مَسَائِلُ: الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى: الشَّرْطُ الْأَوَّلُ: أَنْ يَكُونَ الْمَوْهُوبُ لَهُ مُسْلِمًا حُرًّا، جَائِزَ التَّصَرُّفِ: وَفِيهَا أُمُورٌ: الْأَمْرُ الْأَوَّلُ: الْهِبَةُ لِلْمُشْرِكِينَ. الْأَمْرُ الثَّانِي: الْهِبَةُ لِلرَّقِيقِ: وَفِيهَا فُرُوعٌ: الْفَرْعُ الْأَوَّلُ: هِبَةُ السَّيِّدِ لِرَقِيقِهِ. الْفَرْعُ الثَّانِي: هِبَةُ غَيْرِ السَّيِّدِ لِلرَّقِيقِ. الْفَرْعُ الثَّانِي: قَبُولُ الْمَعْتُوهِ لِلْهِبَةِ. الْفَرْعُ الثَّالِثُ: قَبُولُ النَّائِمِ، وَالْمُغْمَى عَلَيْهِ. الْفَرْعُ الرَّابِعُ: قَبُولُ الصَّبِيِّ لِلْهِبَةِ. الْفَرْعُ الْخَامِسُ: قَبُولُ السَّفِيهِ لِلْهِبَةِ. الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: الشَّرْطُ الثَّانِي: أَنْ يَكُونَ الْمَوْهُوبُ لَهُ مُتَحَقِّقَ الْحَيَاةِ. الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ: الشَّرْطُ الثَّالِثُ: أَنْ يَكُونَ الْمَوْهُوبُ لَهُ مَوْجُودًا، وَعَلَى هَذَا فَلَا تَصِحُّ الْهِبَةُ لِلْمَعْدُومِ. الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ: الشَّرْطُ الرَّابِعُ: أَنْ يَكُونَ الْمَوْهُوبُ لَهُ مَعْلُومًا. الْبَابُ الثَّانِي: الْعِوَضُ فِي الْهِبَةِ وَفِيهِ فَصْلَانِ: الْفَصْلُ الْأَوَّلُ: الْعِوَضُ فِي الْهِبَةِ: وَفِيهِ مَبْحَثَانِ: الْمَبْحَثُ الْأَوَّلُ: الْهِبَةُ بِشَرْطِ الْعِوَضِ: وَفِيهِ مَطَالِبُ: الْمَطْلَبُ الْأَوَّلُ: حُكْمُ الْهِبَةِ بِشَرْطِ الْعِوَضِ. الْمَطْلَبُ الثَّانِي: تَكْيِيفُ الْهِبَةِ بِشَرْطِ الْعِوَضِ. الْمَطْلَبُ الثَّالِثُ: الْعِلْمُ بِالْعِوَضِ. الْمَطْلَبُ الرَّابِعُ: إِنْكَارُ شَرْطِ الْعِوَضِ فِي الْهِبَةِ. الْمَطْلَبُ الْخَامِسُ: الْهِبَةُ مِنْ أَجْلِ الْإِثَابَةِ. الْمَبْحَثُ الثَّانِي: الْهِبَةُ دُونَ شَرْطِ الْعِوَضِ. الْفَصْلُ الثَّانِي: الْقَبْضُ فِي الْهِبَةِ: وَفِيهِ مَبَاحِثُ: الْمَبْحَثُ الْأَوَّلُ: أَثَرُ الْقَبْضِ فِي مِلْكِ الْهِبَةِ. الْمَبْحَثُ الثَّانِي: أَثَرُ الْقَبْضِ فِي لُزُومِ الْهِبَةِ، وَاسْتِقْرَارِهَا. الْمَبْحَثُ الثَّالِثُ: أَثَرُ لُزُومِ الْهِبَةِ، وَاسْتِقْرَارِهَا. الْمَبْحَثُ الرَّابِعُ: شَرْطُ الْقَبْضِ، وَكَيْفِيَّتُهُ: وَفِيهِ مَطْلَبَانِ: الْمَطْلَبُ الْأَوَّلُ: شُرُوطُ الْقَبْضِ. الْمَطْلَبُ الثَّانِي: كَيْفِيَّةُ الْقَبْضِ: الْقِسْمُ الْأَوَّلُ: قَبْضُ الْعَقَارِ. الْقِسْمُ الثَّانِي: قَبْضُ الْمَنْقُولِ. الْمَبْحَثُ الْخَامِسُ: أَثَرُ الْجُنُونِ وَالْإِغْمَاءِ قَبْلَ الْقَبْضِ عَلَى صِحَّةِ الْهِبَةِ. الْمَبْحَثُ السَّادِسُ: أَثَرُ الْمَوْتِ قَبْلَ الْقَبْضِ عَلَى صِحَّةِ الْهِبَةِ: وَفِيهِ مَطْلَبَانِ: الْمَطْلَبُ الْأَوَّلُ: مَوْتُ الْوَاهِبِ قَبْلَ قَبْضِ الْهِبَةِ. الْمَطْلَبُ الثَّانِي: إِذَا مَاتَ الْمَوْهُوبُ لَهُ بَعْدَ الْقَبُولِ وَقَبْلَ الْقَبْضِ. الْبَابُ الثَّالِثُ: هِبَةُ الْأَقَارِبِ، وَالزَّوْجَاتِ وَفِيهِ فُصُولٌ: الْفَصْلُ الْأَوَّلُ: هِبَةُ الْأَوْلَادِ: وَفِيهِ مَبَاحِثُ: الْمَبْحَثُ الْأَوَّلُ: هِبَةُ الْأَبِ. الْمَبْحَثُ الثَّانِي: هِبَةُ الْأُمِّ. الْمَبْحَثُ الثَّالِثُ: التَّعْدِيلُ الْمَشْرُوعُ فِي الْهِبَةِ بَيْنَ الْأَوْلَادِ. الْمَبْحَثُ الرَّابِعُ: الشَّهَادَةُ عَلَى التَّخْصِيصِ أَوِ التَّفْضِيلِ بَيْنَ الْأَوْلَادِ. الْمَبْحَثُ الْخَامِسُ: كَيْفِيَّةُ التَّعْدِيلِ إِذَا حَصَلَ تَخْصِيصٌ أَوْ تَفْضِيلٌ بَيْنَ الْأَوْلَادِ. الْمَبْحَثُ السَّادِسُ: تَخْصِيصُ بَعْضِ الْأَوْلَادِ بِالْهِبَةِ لِمَعْنًى يَقْتَضِي ذَلِكَ. الْمَبْحَثُ السَّابِعُ: قَسْمُ الْوَالِدِ مَالَهُ بَيْنَ أَوْلَادِهِ: وَفِيهِ مَطْلَبَانِ: الْمَطْلَبُ الْأَوَّلُ: حُكْمُ الْقَسْمِ. الْمَطْلَبُ الثَّانِي: إِذَا وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ بَعْدَ الْقِسْمَةِ. الْفَصْلُ الثَّانِي: هِبَةُ بَقِيَّةِ الْأَقَارِبِ غَيْرَ الْأَبِ. الْفَصْلُ الثَّالِثُ: هِبَةُ الزَّوْجَاتِ. الْفَصْلُ الرَّابِعُ: تَمَلُّكُ الْأَبِ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ. الْبَابُ الرَّابِعُ: هِبَةُ الْعُمْرَى، الرُّقْبَى وَفِيهِ فَصْلَانِ: الْفَصْلُ الْأَوَّلُ: هِبَةُ الْعُمْرَى: وَفِيهِ مَبَاحِثُ: الْمَبْحَثُ الْأَوَّلُ: تَعْرِيفُ الْعُمْرَى فِي اللُّغَةِ، وَالِاصْطِلَاحِ، وَالْحِكْمَةُ مِنَ النَّهْيِ عَنْهَا: وَفِيهِ مَطَالِبُ: الْمَطْلَبُ الْأَوَّلُ: تَعْرِيفُ الْعُمْرَى فِي اللُّغَةِ. الْمَطْلَبُ الثَّانِي: تَعْرِيفُ الْعُمْرَى فِي الِاصْطِلَاحِ. الْمَطْلَبُ الثَّالِثُ: الْحِكْمَةُ مِنَ النَّهْيِ عَنِ الْعُمْرَى، وَالرُّقْبَى. الْمَبْحَثُ الثَّانِي: حُكْمُ الْعُمْرَى: وَفِيهِ مَطْلَبَانِ: الْمَطْلَبُ الْأَوَّلُ: الْعُمْرَى فِي الْعَقَارِ. الْمَطْلَبُ الثَّانِي: الْعُمْرَى فِي غَيْرِ الْعَقَارِ كَالْحَيَوَانِ، أَوِ النَّبَاتِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ. الْمَبْحَثُ الثَّالِثُ: صُوَرُهَا: وَفِيهِ مَطَالِبُ: الْمَطْلَبُ الْأَوَّلُ: الصُّورَةُ الْأُولَى: أَنْ تَكُونَ الْعُمْرَى بِلَفْظٍ مُطْلَقٍ. الْمَطْلَبُ الثَّانِي: الصُّورَةُ الثَّانِيَةُ: أَنْ يُؤَكَّدَ لَفْظُ الْعُمْرَى بِمَا يُشْعِرُ بِالتَّأْبِيدِ. الْمَطْلَبُ الثَّالِثُ: الصُّورَةُ الثَّالِثَةُ: إِعْمَارُ الْمَنْفَعَةِ. الْمَبْحَثُ الرَّابِعُ: اشْتِرَاطُ الرُّجُوعِ فِي الْعُمْرَى. الْفَصْلُ الثَّانِي: هِبَةُ الرُّقْبَى: وَفِيهِ مَبَاحِثُ: الْمَبْحَثُ الْأَوَّلُ: تَعْرِيفُ الرُّقْبَى: وَفِيهِ مَطْلَبَانِ: الْمَطْلَبُ الْأَوَّلُ: تَعْرِيفُ الرُّقْبَى لُغَةً. الْمَطْلَبُ الثَّانِي: تَعْرِيفُ الرُّقْبَى فِي الِاصْطِلَاحِ. الْمَبْحَثُ الثَّانِي: حُكْمُ الرُّقْبَى. الْمَبْحَثُ الثَّالِثُ: صُوَرُهَا: وَفِيهِ مَطَالِبُ: الْمَطْلَبُ الْأَوَّلُ: الصُّورَةُ الْأُولَى: أَنْ تَكُونَ بِلَفْظٍ مُطْلَقٍ. الْمَطْلَبُ الثَّانِي: الصُّورَةُ الثَّانِيَةُ: أَنْ تَكُونَ بِلَفْظٍ مُشْعِرٍ بِالتَّأْبِيدِ. الْمَطْلَبُ الثَّالِثُ: اشْتِرَاطُ الرُّجُوعِ فِيهَا. الْبَابُ الْخَامِسُ: الرُّجُوعُ فِي الْهِبَةِ وَفِيهِ فُصُولٌ: الْفَصْلُ الْأَوَّلُ: حُكْمُ الرُّجُوعِ: وَفِيهِ مَبَاحِثُ: الْمَبْحَثُ الْأَوَّلُ: رُجُوعُ الْوَالِدِ. الْمَبْحَثُ الثَّانِي: رُجُوعُ الْإِخْوَةِ عَلَى أَخِيهِمْ إِذَا مَاتَ الْأَبُ قَبْلَ التَّعْدِيلِ. الْمَبْحَثُ الثَّالِثُ: رُجُوعُ غَيْرِ الْوَالِدِ: وَفِيهِ مَطْلَبَانِ: الْمَطْلَبُ الْأَوَّلُ: الرُّجُوعُ فِي الْهِبَةِ قَبْلَ الْقَبْضِ. الْمَطْلَبُ الثَّانِي: الرُّجُوعُ فِي الْهِبَةِ بَعْدَ الْقَبْضِ. الْمَبْحَثُ الرَّابِعُ: الرُّجُوعُ فِي هِبَةِ الثَّوَابِ. الْمَبْحَثُ الْخَامِسُ: حُكْمُ الرُّجُوعِ فِي هِبَةِ الدَّيْنِ. الْمَبْحَثُ السَّادِسُ: حُكْمُ الرُّجُوعِ فِي هَدِيَّةِ الْخَاطِبِ. الْمَبْحَثُ السَّابِعُ: الرُّجُوعُ فِي هِبَةِ الزَّوْجَةِ لِلزَّوْجِ. الْفَصْلُ الثَّانِي: كَيْفِيَّةُ الرُّجُوعِ، وَشُرُوطُهُ: وَفِيهِ مَبْحَثَانِ: الْمَبْحَثُ الْأَوَّلُ: كَيْفِيَّةُ الرُّجُوعِ: وَفِيهِ مَطَالِبُ: الْمَطْلَبُ الْأَوَّلُ: الرُّجُوعُ بِالْقَوْلِ. الْمَطْلَبُ الثَّانِي: الرُّجُوعُ بِالنِّيَّةِ. الْمَطْلَبُ الثَّالِثُ: الرُّجُوعُ بِأَخْذِ الْمَوْهُوبِ: وَفِيهِ مَسْأَلَتَانِ: الْمَسْأَلَةُ الْأَوَّلُ: إِذَا قَارَنَتْهُ نِيَّةٌ. الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: إِذَا لَمْ يُقَارِنِ الْأَخْذَ نِيَّةٌ. الْمَبْحَثُ الثَّانِي: شُرُوطُ صِحَّةِ الرُّجُوعِ: وَفِيهِ مَطْلَبَانِ: الْمَطْلَبُ الْأَوَّلُ: شُرُوطُ رُجُوعِ الْأَبِ فِيمَا وَهَبَهُ لِوَلَدِهِ: وَفِيهِ شُرُوطٌ: الشَّرْطُ الْأَوَّلُ: أَنْ تَكُونَ الْهِبَةُ بَاقِيَةً فِي مِلْكِ الْوَلَدِ: وَفِيهِ مَسَائِلُ: الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى: حُكْمُ الرُّجُوعِ فِيمَا انْتَقَلَ مِنْ مِلْكِ الْوَلَدِ. الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: عَوْدُ الْعَيْنِ إِلَى مِلْكِ الْوَلَدِ. الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ: لَوْ وَهَبَ الْأَبُ لِابْنِهِ هِبَةً، ثُمَّ وَهَبَهَا الِابْنُ لِابْنِهِ جَازَ لِلِابْنِ أَنْ يَرْجِعَ بِهَا عَلَى ابْنِهِ، وَهَلْ لِلْأَبِ الرُّجُوعُ بِهَا عَلَى ابْنِهِ أَوْ لَا؟ الشَّرْطُ الثَّانِي: أَنْ يَكُونَ الْوَلَدُ ثَابِتَ الْبُنُوَّةِ قَبْلَ الْهِبَةِ. الشَّرْطُ الثَّالِثُ: أَنْ لَا يَرْتَدَّ الْوَلَدُ عَنِ الْإِسْلَامِ. الشَّرْطُ الرَّابِعُ: أَنْ لَا يُحْرِمَ الْوَلَدُ بِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ إِذَا كَانَ الْمَوْهُوبُ صَيْدًا. الشَّرْطُ الْخَامِسُ: أَنْ تَمْتَدَّ حَيَاةُ الْوَلَدِ إِلَى أَنْ يَرْجِعَ الْوَالِدُ. الشَّرْطُ السَّادِسُ: أَنْ لَا يَمْرَضَ الْوَلَدُ مَرَضًا مَخُوفًا. الشَّرْطُ السَّابِعُ: أَنْ تَكُونَ الْهِبَةُ بَاقِيَةً إِلَى رُجُوعِ الْأَبِ. الشَّرْطُ الثَّامِنُ: أَنْ لَا تَنْقُصَ الْهِبَةُ. الشَّرْطُ التَّاسِعُ: أَنْ لَا تَزِيدَ الْهِبَةُ. الشَّرْطُ الْعَاشِرُ: أَنْ لَا يَخْلِطَ الْوَلَدُ الْهِبَةَ بِمَا لَا يُمْكِنُ تَمْيِيزُهُ عَنْهَا. الشَّرْطُ الْحَادِي عَشَرَ: أَنْ لَا يَتَغَيَّرَ ثَمَنُ الْهِبَةِ. الشَّرْطُ الثَّانِي عَشَرَ: أَنْ لَا يَنْقُلَ الْوَلَدُ الْمَوْهُوبَ مِنْ مَكَانٍ لِآخَرَ بِكُلْفَةٍ. الشَّرْطُ الثَّالِثَ عَشَرَ: أَنْ لَا يَتَعَلَّقَ بِالْهِبَةِ رَغْبَةٌ لِلْغَيْرِ. الشَّرْطُ الرَّابِعَ عَشَرَ: أَنْ لَا يُفْلِسَ الْوَلَدُ. الشَّرْطُ الْخَامِسَ عَشَرَ: أَنْ لَا يَرْهَنَ الْوَلَدُ الْهِبَةَ. الشَّرْطُ السَّادِسَ عَشَرَ: أَنْ لَا يُؤَجِّرَ الْوَلَدُ الْهِبَةَ. الشَّرْطُ السَّابِعَ عَشَرَ: أَنْ لَا يُسْقِطَ الْأَبُ حَقَّهُ مِنَ الرُّجُوعِ. الشَّرْطُ الثَّامِنَ عَشَرَ: أَنْ لَا يُفْلِسَ الْأَبُ. الشَّرْطُ التَّاسِعَ عَشَرَ: أَنْ لَا يُحْرِمَ الْأَبُ إِذَا كَانَ الْمَوْهُوبُ صَيْدًا. الشَّرْطُ الْعِشْرُونَ: أَنْ يَكُونَ الْأَبُ حَيًّا إِلَى الرُّجُوعِ. الشَّرْطُ الْحَادِيَ وَالْعِشْرُونَ: أَنْ لَا يَكُونَ مَرَضًا مَخُوفًا. الشَّرْطُ الثَّانِي وَالْعِشْرُونَ: أَنْ لَا يُجَنَّ الْأَبُ. الشَّرْطُ الثَّالِثُ وَالْعِشْرُونَ: أَنْ لَا يَرْتَدَّ الْأَبُ. الشَّرْطُ الرَّابِعُ وَالْعِشْرُونَ: أَنْ لَا يَكُونَ الْوَالِدُ قَدْ نَوَى بِهَا الصَّدَقَةَ. الشَّرْطُ الْخَامِسُ وَالْعِشْرُونَ: تَغَيُّرُ الْعَيْنِ بِفِعْلِ الْمَوْهُوبِ لَهُ. الشَّرْطُ السَّادِسُ وَالْعِشْرُونَ: أَنْ يَكُونَ الرُّجُوعُ مُنَجَّزًا، فَلَا يَصِحُّ تَعْلِيقُ الرُّجُوعِ بِشَرْطٍ. الشَّرْطُ السَّابِعُ وَالْعِشْرُونَ: أَنْ لَا يَشْهَدَ الْوَالِدُ عَلَى الْهِبَةِ. الشَّرْطُ الثَّامِنُ وَالْعِشْرُونَ: أَنْ تَكُونَ الْهِبَةُ عَيْنًا. الْمَطْلَبُ الثَّانِي: شُرُوطُ صِحَّةِ رُجُوعٍ غَيْرِ الْوَالِدِ فِي هِبَتِهِ. فَرْعٌ: حُكْمُ عَقْدِ الْهِبَةِ بَعْدَ الرُّجُوعِ بِالتَّرَاضِي. الْفَصْلُ الثَّالِثُ: الرُّجُوعُ بِالشَّرْطِ وَالشِّرَاءِ، وَنَحْوِهِ: وَفِيهِ مَبَاحِثُ: الْمَبْحَثُ الْأَوَّلُ: الرُّجُوعُ بِالشَّرْطِ. الْمَبْحَثُ الثَّانِي: الرُّجُوعُ بِانْتِفَاءِ السَّبَبِ. الْمَبْحَثُ الثَّالِثُ: الرُّجُوعُ بِشِرَاءِ الْهِبَةِ: وَفِيهِ مَطْلَبَانِ: الْمَطْلَبُ الْأَوَّلُ: شِرَاءُ الْوَاهِبِ هِبَتَهُ مِنَ الْمَوْهُوبِ لَهُ. الْمَطْلَبُ الثَّانِي: شِرَاءُ الْوَاهِبِ هِبَتَهُ مِنْ غَيْرِ الْمَوْهُوبِ لَهُ. الْمَبْحَثُ الرَّابِعُ: الرُّجُوعُ بِالْإِرْثِ، أَوِ الْإِهْدَاءِ، وَنَحْوِهِ: وَفِيهِ مَطْلَبَانِ: الْمَطْلَبُ الْأَوَّلُ: إِذَا رَجَعَتْ إِلَى الْوَاهِبِ عَنْ طَرِيقِ الْإِرْثِ. الْمَطْلَبُ الثَّانِي: رُجُوعُ الْهِبَةِ إِلَى الْوَاهِبِ بِالْهِبَةِ أَوِ الْهَدِيَّةِ. الْمَبْحَثُ الْخَامِسُ: إِرْجَاعُ وِعَاءِ الْهِبَةِ. الْمَبْحَثُ السَّادِسُ: اخْتِلَافُ الْوَاهِبِ وَالْمَوْهُوبِ لَهُ فِي الْهِبَةِ. الْبَابُ السَّادِسُ: الْهِبَةُ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ. وَفِيهِ فُصُولٌ: الْفَصْلُ الْأَوَّلُ: تَعْرِيفُ مَرَضِ الْمَوْتِ، وَمَا يُلْحَقُ بِهِ، وَحِكْمَةُ تَقْيِيدِ تَبَرُّعَاتِ الْمَرِيضِ مَرَضَ الْمَوْتِ: وَفِيهِ مَبَاحِثُ: الْمَبْحَثُ الْأَوَّلُ: تَعْرِيفُ مَرَضِ الْمَوْتِ: وَفِيهِ مَطَالِبُ: الْمَطْلَبُ الْأَوَّلُ: تَعْرِيفُ الْمَرَضِ لُغَةً. الْمَطْلَبُ الثَّانِي: تَعْرِيفُ الْمَرَضِ فِي الِاصْطِلَاحِ. الْمَطْلَبُ الثَّالِثُ: إِذَا شَكَّ فِي الْمَرَضِ. الْمَبْحَثُ الثَّانِي: مَا يُلْحَقُ بِمَرَضِ الْمَوْتِ: وَفِيهِ مَطَالِبُ: الْمَطْلَبُ الْأَوَّلُ: الْحَامِلُ. الْمَطْلَبُ الثَّانِي: حُضُورُ الْقِتَالِ: وَفِيهِ مَسْأَلَتَانِ: الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى: الْحَجْرُ عَلَيْهِ. الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: وَقْتُ الْحَجْرِ عَلَيْهِ: وَفِيهَا أُمُورٌ: الْأَمْرُ الْأَوَّلُ: أَنْ يَكُونَ ضِمْنَ الطَّائِفَةِ الْقَاهِرَةِ. الْأَمْرُ الثَّانِي: إِذَا حَضَرَ صَفَّ الْقِتَال مَعَ تَكَافُؤِ الطَّائِفَتَيْنِ، أَوْ كَانَ فِي الْمَقْهُورَةِ. الْأَمْرُ الثَّالِثُ: إِذَا لَمْ تَخْتَلِطِ الطَّائِفَتَانِ. الْمَطْلَبُ الثَّالِثُ: مَنْ قُدِّمَ لِيُقْتَلَ. الْمَطْلَبُ الرَّابِعُ: الْأَسِيرُ وَالْمَحْبُوسُ. الْمَطْلَبُ الْخَامِسُ: رَاكِبُ الْبَحْرِ حَالَ تَمَوُّجِهِ وَاضْطِرَابِهِ، وَهُبُوبِ الرِّيحِ الْعَاصِفِ. الْمَطْلَبُ السَّادِسُ: مَنْ قُرِّبَ لِيُقْطَعَ ثَبَتَ عَلَيْهِ فِي سَرِقَةٍ أَوْ غَيْرِهَا كَيَدٍ أَوْ رِجْلٍ. الْمَطْلَبُ السَّابِعُ: إِذَا وَقَعَ الطَّاعُونُ فِي الْبَلَدِ. الْمَبْحَثُ الثَّالِثُ: الْحِكْمَةُ فِي تَقْيِيدِ تَبَرُّعَاتِ الْمَرِيضِ مَرَضَ الْمَوْتِ. الْفَصْلُ الثَّانِي: الْهِبَةُ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ: وَفِيهِ مَبَاحِثُ: الْمَبْحَثُ الْأَوَّلُ: تَكْيِيفُ حَقِّ الْوَرَثَةِ الْمُتَعَلِّقُ بِمَالِ الْمَوْرُوثِ وَقْتَ مَرَضِ الْمَوْتِ. الْمَبْحَثُ الثَّانِي: أَقْسَامُ الْمَرَضِ، وَحُكْمُ الْهِبَةِ فِي كُلِّ قِسْمٍ: وَفِيهِ مَطَالِبُ: الْمَطْلَبُ الْأَوَّلُ: الْقِسْمُ الْأَوَّلُ: الْمَرَضُ غَيْرُ الْمَخُوفِ. الْمَطْلَبُ الثَّانِي: الْقِسْمُ الثَّانِي: الْمَرَضُ الْمَخُوفُ: وَفِيهِ أَمْرَانِ: الْأَمْرُ الْأَوَّلُ: ضَابِطُهُ. الْأَمْرُ الثَّانِي: حُكْمُ الْهِبَةِ فِي الْمَرَضِ غَيْرِ الْمَخُوفِ: وَفِيهِ مَسَائِلُ: الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى: هِبَةُ الْمَرِيضِ مَرَضَ الْمَوْتِ مِنْ حَيْثُ الْقَدْرِ. الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: هِبَتُهُ لِلْوَارِثِ. الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ: حُكْمُ هِبَتِهِ إِذَا صَحَّ مِنْ مَرَضِهِ. الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ: هِبَتُهُ فِيمَا زَادَ عَنِ الثُّلْثِ إِذَا لَمْ يَكُنْ وَارِثٌ. الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ: هَلْ يَنْفُذُ فِي الثُّلْثِ فَوْرًا، أَوْ يَتَوَقَّفُ نَفَاذُهُ عَلَى مَوْتِهِ. الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ: وَقْتُ اعْتِبَارِ الثُّلْثِ. الْمَسْأَلَةُ السَّابِعَةُ: مُعَاوَضَةُ الْمَرِيضِ مَرَضَ الْمَوْتِ: وَفِيهَا أُمُورٌ: الْأَمْرُ الْأَوَّلُ: الْمُعَاوَضَةُ مَعَ الْوَارِثِ بِثَمَنِ الْمِثْلِ. الْأَمْرُ الثَّانِي: الْمُعَاوَضَةُ مَعَ الْوَارِثِ بِمُحَابَاةٍ. الْأَمْرُ الثَّالِثُ: أَنْ تَكُونَ الْمُعَاوَضَةُ بِدُونِ ثَمَنِ الْمِثْلِ بِأَزْيَدَ مِنَ الثُّلْثِ. الْمَسْأَلَةُ الثَّامِنَةُ: الْإِقْرَارُ لِوَارِثٍ: وَفِيهِ أَقْسَامٌ: الْقِسْمُ الْأَوَّلُ: الْإِقْرَارُ لِلْوَلَدِ. الْقِسْمُ الثَّانِي: الْإِقْرَارُ لِأَحَدِ الزَّوْجَيْنِ. الْقِسْمُ الثَّالِثُ: الْإِقْرَارُ لِغَيْرِ الْوَلَدِ وَالزَّوْجَيْنِ. الْقِسْمُ الرَّابِعُ: الْإِقْرَارُ لِصَدِيقٍ أَوْ قَرِيبٍ غَيْرِ وَارِثٍ كَالْخَالِ وَالْعَمَّةِ. فَرْعٌ: إِذَا اخْتَلَفَ الْوَرَثَةُ وَالْمُقِرُّ لَهُ، هَلْ كَانَ الْإِقْرَارُ فِي الصِّحَّةِ أَوْ الْمَرَضِ؟. الْمَسْأَلَةُ التَّاسِعَةُ: عِتْقُ الْمَرِيضِ. الْمَطْلَبُ الثَّالِثُ: الْقِسْمُ الثَّالِثُ: الْأَمْرَاضُ الْمُمْتَدَّةُ. الْمَبْحَثُ الثَّالِثُ: إِثْبَاتُ مَرَضِ الْمَوْتِ: وَفِيهِ مَطَالِبُ: الْمَطْلَبُ الْأَوَّلُ: مَا يَثْبُتُ بِهِ الْمَرَضُ الْمَخُوفُ: وَفِيهِ مَسَائِلُ: الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى: التَّكْلِيفُ. الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: التَّعَدُّدُ. الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ: الْإِسْلَامُ. الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ: الْعَدَالَةُ. الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ: الذُّكُورَةُ. الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ: الْخِبْرَةُ. الْمَطْلَبُ الثَّانِي: الْخِلَافُ فِي وُقُوعِ الْهِبَةِ حَالَ الصِّحَّةِ أَوِ الْمَرَضِ: وَفِيهِ مَسَائِلُ: الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى: إِذَا خَلَتْ دَعْوَى كُلٍّ مِنْهُمَا عَنِ الْبَيِّنَةِ. الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: إِذَا اقْتَرَنَتْ دَعْوَى كُلٍّ مِنْهُمَا بِالْبَيِّنَةِ. الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ: إِذَا اقْتَرَنَتْ دَعْوَى إِحْدَاهُمَا بِالْبَيِّنَةِ دُونَ الْآخَرِ. الْبَابُ السَّابِعُ: الْإِبْرَاءُ مِنَ الدَّيْنِ وَفِيهِ فَصْلَانِ: الْفَصْلُ الْأَوَّلُ: تَعْرِيفُ الْإِبْرَاءِ، وَبَيَانُ صِيَغِهِ، وَأَقْسَامِهِ: وَفِيهِ مَبْحَثَانِ: الْمَبْحَثُ الْأَوَّلُ: تَعْرِيفُهُ، وَبَيَانُ صِيَغِهِ: وَفِيهِ مَسَائِلُ: الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى: تَعْرِيفُهُ فِي اللُّغَةِ. الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: تَعْرِيفُهُ فِي الِاصْطِلَاحِ. الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ: صِيغُ الْإِبْرَاءِ: وَفِيهَا قِسْمَانِ: الْقِسْمُ الْأَوَّلُ: صِيَغُ إِسْقَاطٍ. الْقِسْمُ الثَّانِي: صِيَغُ تَمْلِيكٍ. الْمَبْحَثُ الثَّانِي: بَيَانُ أَقْسَامِ الْإِبْرَاءِ بِالنَّظَرِ إِلَى صِيَغِهِ. الْفَصْلُ الثَّانِي: شُرُوطُ صِحَّةِ الْإِبْرَاءِ، وَأَثَرُهُ. وَفِيهِ مَبْحَثَانِ: الْمَبْحَثُ الْأَوَّلُ: فِي شُرُوطِ صِحَّةِ الْإِبْرَاءِ: الْمَبْحَثُ الثَّانِي: أَثَرُ الْإِبْرَاءِ. فِهْرِسُ الْمَصَادِرِ وَالْمَرَاجِعِ. فِهْرِسُ الْمَوْضُوعَاتِ. وَقَدْ قُمْتُ بِجَمْعِ هَذِهِ الْمَادَّةِ الْعِلْمِيَّةِ مِنْ مَصَادِرَ سَابِقَةٍ، وَبُحُوثٍ عِلْمِيَّةٍ لَاحِقَةٍ، وَقَرَأْتُ حَوْلَهَا الْكَثِيرَ، فَأَسْأَلُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ التَّوْفِيقَ وَالسَّدَادَ، إِنَّهُ وَلِيُّ ذَلِكَ، وَالْقَادِرُ عَلَيْهِ، وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ.

        ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½


        الخدمات العلمية