فرع: شروط الإكراه:
يشترط لصحة الإكراه شروط:
1 - [ ص: 382 ] أن يكون المكره قادرا على تنفيذ ما هدد به.
2 - وكذا لو تساوى الأمران. أن يغلب على ظن المكره أن المكره يفعل ما هدده به،
3 - أن يكون المكره به مما يشق على المكره.
4 - أن يكون الإكراه بغير حق.
5 - أن يكون المهدد به عاجلا غير معلق.
6 - أن يفعل ما أكره عليه لرفع الإكراه، لا لقصده مجردا عن قصد رفع الإكراه مطلقا.