2178 باب في إباحة العمرة، في شهور الحج.
وقال النووي: (باب جواز العمرة ، في أشهر الحج) .
حديث الباب
وهو بصحيح مسلم النووي ص 225 ج 8 المطبعة المصرية
[عن رضي الله عنهما، قال: ابن عباس فقالوا: يا رسول الله! أي الحل؟ قال: "الحل كله".] . كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض. ويجعلون المحرم صفر. ويقولون إذا برأ الدبر وعفا الأثر وانسلخ صفر حلت العمرة لمن اعتمر فقدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبيحة رابعة مهلين بالحج فأمرهم أن يجعلوها عمرة فتعاظم ذلك عندهم.
[ ص: 609 ]