3006 باب بيع العبد، بالعبدين
وقال النووي : (باب جواز بيع الحيوان بالحيوان من جنسه ، متفاضلا).
وقال صاحب "المنتقى" : (باب جواز التفاضل والنسيئة ، في غير المكيل والموزون
.حديث الباب
وهو بصحيح مسلم النووي ص 39 ج 11 المطبعة المصرية
[عن "رضي الله عنه"، قال: جابر "بعنيه". فاشتراه بعبدين أسودين. ثم لم يبايع أحدا بعد ، حتى يسأله أعبد هو؟. جاء عبد، فبايع النبي صلى الله عليه وآله وسلم: على الهجرة. ولم يشعر أنه عبد. فجاء سيده يريده. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم:
وفي رواية : " " ] . رواه الخمسة وصححه اشترى عبدا بعبدين . الترمذي
[ ص: 617 ]