2961 باب تحريم بيع ما حرم أكله
وقال النووي : (باب تحريم بيع الخمر ، والميتة ، والخنزير ، والأصنام) .
وعبارة "المنتقى" : (أبواب ما يجوز بيعه ، وما لا يجوز
.(حديث الباب .
وهو بصحيح مسلم النووي ص 7 ج 11 المطبعة المصرية
[عن ابن عباس، قال: بلغ عمر: أن سمرة باع خمرا، فقال: قاتل الله سمرة. ألم يعلم: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لعن الله اليهود: حرمت عليهم الشحوم ،فجملوها، فباعوها"؟].
[ ص: 623 ]


