31 - النهي عن لبس السراويلات في الإحرام
3838 - أخبرنا ، قال : حدثنا عمرو بن علي - ، قال : حدثنا يحيى - وهو ابن سعيد - ، قال : حدثني عبيد الله - وهو ابن عمر نافع عن ، ابن عمر عمرو مرة أخرى : القميص - ولا العمائم ، ولا السراويلات ، ولا الخفين ، إلا أن لا يكون لأحدكم نعلين ، فيقطعهما أسفل من الكعبين ، ولا ثوبا مسه ورس ، ولا زعفران أن رجلا ، قال : يا رسول الله ، ما نلبس من الثياب إذا أحرمنا ؟ فقال : لا تلبسوا [ ص: 29 ] القمص - وقال .