121 - النهي عن أن ينفر صيد الحرم
4064 - أخبرنا سعيد بن عبد الرحمن أبو عبيد الله - مخزومي - ، قال : حدثنا [ ص: 113 ] ، عن سفيان ، عن عمرو - يعني ابن دينار - ، عن عكرمة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ابن عباس مكة حرمها الله يوم خلق السماوات والأرض ، لم تحل لأحد قبلي ، ولا تحل لأحد بعدي ، وإنما أحلت لي ساعة من نهار ، وهي من ساعتي هذه حرام بحرام الله إلى يوم القيامة ، لا يختلى خلاها ، ولا يعضد شجرها ، ولا ينفر صيدها ، ولا تحل لقطتها إلا لمنشد . فقام - وكان رجلا مجربا - فقال : إلا الإذخر ، فإنه لبيوتنا وقبورنا وقيوننا ، فقال : إلا الإذخر العباس هذه .