5181 - أخبرنا ، قال : حدثني هلال بن العلاء بن هلال أبي ، حدثنا ، عن محمد بن سلمة ، عن ابن إسحاق نافع ، عن ، عن ابن عمر ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : عمر من ابتاع نخلا مؤبرا للبائع الأول إلا أن يشترط المبتاع ، ومن باع عبدا وله مال ، فماله للبائع ، إلا أن يشترط المبتاع .