70 - إباحة التزويج بغير صداق
وذكر الاختلاف على منصور في خبر بروع بنت واشق
5700 - أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الزهري ، قال : حدثنا أبو سعيد [ ص: 241 ] عبد الرحمن بن عبد الله ، عن ، عن زائدة ، عن منصور ، عن إبراهيم علقمة ، قالا : أتي والأسود في رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها فتوفي قبل أن يدخل بها ، فقال عبد الله عبد الله : سلوا : هل تجدون فيها أثرا ؟ قالوا : يا ما نجد فيها - أثرا - قال : أقول برأيي ، فإن كان صوابا فمن الله : لها كمهر نسائها لا وكس ، ولا شطط ، ولها الميراث ، وعليها العدة ، أبا عبد الرحمن ، بروع بنت واشق ، تزوجت رجلا فمات قبل أن يدخل بها ، فقضى لها رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل صداق نسائها ، ولها الميراث وعليها العدة ، فرفع عبد الله يديه وكبر فقام رجل من أشجع ، فقال : مثل هذا : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا في امرأة يقال لها : .