5717 - أخبرنا عبد الله بن محمد بن تميم المصيصي ، قال : سمعت - يقول : قال حجاجا - وهو ابن محمد الأعور ، عن ابن جريج ، عن عمرو بن شعيب أبيه ، عن ، أن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : " عبد الله بن عمرو أيما امرأة أنكحت على صداق ، أو حباء ، أو عدة قبل عصمة النكاح ، فهو لها ، وما كان بعد عصمة النكاح ، فهو لمن أعطيه ، وأحق ما أكرم عليه الرجل ابنته ، أو أخته .