[ ص: 69 ] 74 - العبد يباع ويستثني المشتري ماله
6408 - أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال : حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر للبائع ، إلا أن يشترط المبتاع ، ومن باع عبدا وله مال فماله للبائع ، إلا أن يشترط المبتاع .


