باب عتق أم الولد
م1 - اتفقوا : على أنه . لا تباع أمهات الأولاد
م2 - واختلفوا : فيما إذا أسلمت أم ولد الذمي .
فقال : يقضى عليها بالسعاية فإذا أدت عتقت . أبو حنيفة
واختلفت الرواية عن فروي عنه : تعتق عليه ، وروي عنه تباع عليه . مالك
وقال : يحال بينها وبينه من غير إعتاق ولا سعاية ولا بيع . الشافعي
وعن روايتان : إحداهما كمذهب أحمد ، والأخرى كمذهب الشافعي . أبي حنيفة