م13 - واختلفوا: فيما إذا تكاتب القاضيان في بلد واحد:
فاختلف أصحاب في هذه المسألة: فذكر أبي حنيفة منهم أنه يقبل ذلك، وقال الطحاوي النسفي منهم أيضا: إن الذي حكاه إنما هو مذهب الطحاوي أبي يوسف ومحمد وإلا فمذهب أنه لا يقبل، وقال النسفي: وهو أظهر عندي، وقال أبي حنيفة مالك والشافعي لا يقبل، ويحتاج إلى إعادة البينة عند الأخذ بالحق، وإنما يقبل ذلك في البلدان النائية. وأحمد:
[ ص: 235 ]