م29 - واختلفوا : في وجوب ، وفيه نفسه ، فأما الجلوس فقال الجلوس في التشهد الأول ، أبو حنيفة ، ومالك ، والشافعي (في إحدى روايتيه ) : إنه سنة ، وقال وأحمد (في الرواية الأخرى ) : هو واجب . أحمد
ومن أصحاب من وافق على الوجوب في هذه الرواية . أبي حنيفة
فأما التشهد فيه ، فقال : (في إحدى روايتيه وهي المشهورة ) : إنه واجب [ ص: 172 ] مع الذكر ويسقط بالسهو ، وهي التي اختارها أحمد الخرقي وابن ساقلا وأبو بكر عبد العزيز ، (والرواية الأخرى ) : إنه سنة ، وهو مذهب ، أبي حنيفة ، ومالك . والشافعي
واتفقوا : على أنه لا يزيد في التشهد الأول على قوله : (وأن محمدا عبده ورسوله ) ، إلا (في الجديد من قوليه ) فإنه قال : يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ، ويسن ذلك له . الشافعي
قال الوزير رحمة الله عليه : وهو الأولى عندي .