[ ص: 252 ] م2 - واختلفوا : في شرائطها .
فقال ، أبو حنيفة : إن من وأحمد (على الرواية التي يقول شرائطها : الاستيطان ، والعدد ، وإذن الإمام فيها باعتبار إذنه في الجمعة ) ، وزاد أحمد المصر ) . أبو حنيفة
وقال مالك : كل ذلك ليس بشرط وأجاز أن يصليها منفردا من شاء من الرجال والنساء . وعن والشافعي نحوه . أحمد