م10 - وأجمعوا : على أنه يؤخذ من الصغار صغيرة ، ومن المراض مريضة .
وأن الحامل إذا أخرجها مكان الحائل جاز .
إلا أن مالكا ، قال : يؤخذ من المراض صحيحة . ومن الصغار كبيرة ، وأن الحامل [ ص: 311 ] لا تجزئ عن الحائل .
وقال الشافعي : إنما يؤخذ من الصغار صغيرة في الغنم خاصة ولأصحابه في العجول والفصلان وجهان .


