م11 - واختلفوا: في ونحوه. بيع الأشياء التي يواريها التراب من النبات كالجزر والبصل والكراث
فقال أبو حنيفة، والشافعي، لا يجوز بيع ذلك إلا أن يقلع ويشاهد. وأحمد:
وقال يجوز بيع ذلك كله إذا غلظت أصوله ودلت عليه فروعه وتناهي طيبه. مالك:
[ ص: 108 ]