م2 - ثم اختلفوا فيما إذا فعل ذلك أحد، ثم فهل يثبت الفسخ للمشتري بذلك؟ باع المصراة،
فقال مالك، والشافعي، يثبت له الفسخ ويجب عليه رد صاع من تمر عوضا [ ص: 114 ] عما احتلبه من لبنها. وأحمد:
وقال لا يثبت الفسخ له. أبو حنيفة:
[ ص: 115 ]