فصل فرض الرجلين الغسل إلى الكعبين
واختلف في الكعبين ما هما؟ وهل هما داخلان في فرض الرجلين؟ فقال في " المدونة" : الكعبان هما اللذان في الساقين والقطع تحتهما . قال في " المختصر" : وليس الظاهر في ظهر القدم . فرض الرجلين الغسل إلى الكعبين.
وذكر القاضي أبو محمد عبد الوهاب عن عن ابن القاسم أنه قال: هما اللذان في ظهر القدمين عند معقد الشراك . مالك
والقول الأول أصح، وهو الذي عليه أهل اللغة; قال ابن فارس في " مجمل اللغة" : الكعب هو عظم طرف الساق عند ملتقى القدم والساق .
وقال عن : الكعب ما أشرف من الرسغ فوق القدم، والعير العظم الناتئ فوق القدم . والعير هو الذي ذكر عن الخليل بن أحمد أنه هو الكعب في [ ص: 36 ] إحدى الروايتين. مالك
واختلف في الكعبين هل هما داخلان في الفرض كالاختلاف المتقدم في المرفقين. ولم يرو عن النبي - صلى الله عليه وسلم -أنه غسل كعبيه إلا ما روي أنه شرع في الساق على وجه الفضيلة . وقد يفرق بينهما وبين المرفقين أن الحد في الكعبين من غير جنس المحدود. [ ص: 37 ]