الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                        فصل فرض الرجلين الغسل إلى الكعبين

                                                                                                                                                                                        فرض الرجلين الغسل إلى الكعبين. واختلف في الكعبين ما هما؟ وهل هما داخلان في فرض الرجلين؟ فقال في " المدونة" : الكعبان هما اللذان في الساقين والقطع تحتهما . قال في " المختصر" : وليس الظاهر في ظهر القدم .

                                                                                                                                                                                        وذكر القاضي أبو محمد عبد الوهاب عن ابن القاسم عن مالك أنه قال: هما اللذان في ظهر القدمين عند معقد الشراك .

                                                                                                                                                                                        والقول الأول أصح، وهو الذي عليه أهل اللغة; قال ابن فارس في " مجمل اللغة" : الكعب هو عظم طرف الساق عند ملتقى القدم والساق .

                                                                                                                                                                                        وقال عن الخليل بن أحمد : الكعب ما أشرف من الرسغ فوق القدم، والعير العظم الناتئ فوق القدم . والعير هو الذي ذكر عن مالك أنه هو الكعب في [ ص: 36 ] إحدى الروايتين.

                                                                                                                                                                                        واختلف في الكعبين هل هما داخلان في الفرض كالاختلاف المتقدم في المرفقين. ولم يرو عن النبي - صلى الله عليه وسلم -أنه غسل كعبيه إلا ما روي أنه شرع في الساق على وجه الفضيلة . وقد يفرق بينهما وبين المرفقين أن الحد في الكعبين من غير جنس المحدود. [ ص: 37 ]

                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية