فصل [في اعتصار الأم]
يصح الاعتصار من الأم إذا كان للولد أب ، وسواء كان الأب موسرا أو معسرا ، أو الابن موسرا ، ويختلف إذا كانا فقيرين الأب والابن ، قياسا على اعتصار الأب من ولده إذا كان فقيرا ، ويصح اعتصارها مع عدم الأب إذا كان الابن موسرا . قاله أشهب في كتاب محمد ، ولا يصح إذا كان صغيرا فقيرا; لأنها حينئذ على وجه الصدقة ، ويختلف إذا كان كبيرا فقيرا ، فعلى قول سحنون لا تعتصر ، والمعروف من الذهب أنها تعتصر ، وإن كان صغيرا فقيرا ثم أيسر قبل البلوغ أو بعد لم تعتصر; لأن المراعى حين العطية : هل كانت على وجه [ ص: 3533 ] الهبة أو على وجه الصدقة .
وإن كان له أب يوم العطية فلم تعتصر الأم حتى مات الأب كان لها أن تعتصر; لأنها لم تكن على وجه الصدقة ، وفي كتاب محمد أنها لا تعتصر . والأول أحسن; لأن المراعى وقت العطية هل كانت هبة أو صدقة .
تم كتاب الصدقة والهبة
والحمد لله حق حمده
[ ص: 3534 ]


