وقد اختلف في ، أو حتى يخشى الموت ؟ وإن الميتة هل يأكل منها إذا اضطره الجوع ؛ دفعه لصاحبه إن كان حاضرا ، وإن كان غائبا بقي في يده حتى يقدم ، فيرده عليه . قال استودع صيدا وهو حلال ، ثم أحرم وهو في يديه في كتاب ابن القاسم محمد : ولا يرسل متاع الناس ، ويضمنه إن فعل ، وإن استودعه بعد أن أحرم أرسله ، وغرم قيمته لصاحبه .
يريد : إذا غاب ، وإن كان حاضرا رده عليه . وقال في كتاب محمد ، في : يرده عليه ، ويلزم ذلك البائع ، شاء أو أبى . وقال محرم اشترى صيدا من حلال : يرسله ، فإن رده على بائعه ؛ كان عليه الجزاء . ابن حبيب