فصل يجوز الإرداف على الدابة وركوب ثلاثة ، { أردف النبي صلى الله عليه وسلم أسامة على حمار } وقال أيوب ذكر أشر الثلاثة عند عكرمة فقال قال ابن عباس { أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد حمل قثم بين يديه ، والفضل خلفه أو قثم خلفه ، والفضل بين يديه ، فأيهم أشر وأيهم أخير ؟ } رواهما البخاري وغيره .


