المسألة الخامسة :
إنما كان ، لغلبة الأحرار على العبيد ، فيقضى بالغالب ، كما حكم بأنه مسلم أخذا بالغالب . فإن كان في قرية فيها نصارى ومسلمون فقال أصل اللقيط الحرية ابن القاسم : يحكم بالأغلب . وقال غيره : لو لم يكن فيها إلا مسلم واحد قضي للقيط بالإسلام ، تغليبا لحكم الإسلام الذي يعلو ولا يعلى [ عليه ] . وما ذكره ابن القاسم أولى وقد بيناه في كتاب المسائل ، والله أعلم .