المسألة السابعة إذا لم يجز استعمالها لم يجز ; لأن ما لا يجوز استعماله لا يجوز اقتناؤه كالصنم والطنبور . اقتناؤها
وفي كتب علمائنا إنه يلزم الغرم في قيمتها لمن كسرها ; وهو معنى فاسد ; فإن كسرها واجب ; فلا ثمن لقيمتها ; ولا يجوز بحال ، وغير هذا لا يلتفت إليه ، وقد بيناها في المسائل بأبلغ من هذا . تقويمها في الزكاة