المسألة الحادية عشرة : قوله تعالى : { فإن شهدوا } المعنى : فاطلبوا عليهن الشهداء ، فإن شهدوا . وليس هذا بأمر وجوب لطلب الشهادة ، وإنما هو أمر تعليم كيف يكون الحكم بالشهادة ، ما ورد في الحديث من شأن وصفة الشهادة التي يشهد بها الشاهد ماعز بن مالك الأسلمي على ما رواه أبو داود عن والنسائي { أبي هريرة } أن رجلا من أسلم جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فشهد على نفسه أنه أصاب امرأة حراما أربع مرات ، كل ذلك يعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل عليه في الخامسة ، فقال : أنكتها ؟ قال نعم قال : حتى غاب ذلك منك فيها ؟ قال : نعم قال : كما يغيب المرود في المكحلة والرشاء في البئر ؟ قال : نعم قال : هل تدري ما الزنا ؟ قال : نعم قال : أتيت منها حراما مثل ما يأتي الرجل من أهله [ ص: 461 ] حلالا ؟ قال : نعم قال : فما تريد مني بهذا القول ؟ قال : أريد أن تطهرني ، فأمر به فرجم .