المسألة الثانية : التأمين خلف الإمام    : ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { إذا قال الإمام : { غير المغضوب عليهم ولا الضالين    } فقولوا : آمين ; فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر الله له ما تقدم من ذنبه   } . 
وثبت عنه أنه قال : { إذا أمن الإمام فأمنوا ، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه   } . 
فترتيب المغفرة للذنب على أربع مقدمات ذكر منها ثلاثا ، وأمسك عن واحدة ; لأن ما بعدها يدل عليها : [ ص: 12 ] المقدمة الأولى : تأمين الإمام . 
الثانية : تأمين من خلفه . 
الثالثة : تأمين الملائكة . 
الرابعة : موافقة التأمين . 
فعلى هذه المقدمات الأربع تترتب المغفرة . 
وإنما أمسك عن الثالثة 
اختصارا لاقتضاء الرابعة لها فصاحة ; وذلك يكون في البيان للاسترشاد والإرشاد ، ولا يصح ذلك مع جدل أهل العناد ، وقد بيناه في أصول الفقه . 
				
						
						
