باب المنع من الكلام والإمام يخطب والرخصة في تكلمه وتكليمه لمصلحة وفي الكلام قبل أخذه في الخطبة وبعد إتمامها
1250 - ( عن رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { أبي هريرة } رواه الجماعة إلا إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة : أنصت ، والإمام يخطب فقد لغوت ) . ابن ماجه
1251 - ( وعن رضي الله تعالى عنهفي حديث له قال : { علي } رواه من دنا من الإمام فلغا ولم يستمع ولم ينصت كان عليه كفل من الوزر ، ومن قال : صه ، فقد لغا ، ومن لغا فلا جمعة له ، ثم قال : هكذا سمعت نبيكم عليه السلام أحمد وأبو داود ) .
1252 - ( وعن رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { ابن عباس } رواه من تكلم يوم الجمعة [ ص: 323 ] والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفارا ، والذي يقول له : أنصت ، ليس له جمعة ) . أحمد
1253 - ( وعن رضي الله عنه قال { أبي الدرداء أبي بن كعب ، فقلت له : يا أبي متى أنزلت هذه الآية ؟ فأبى أن يكلمني ، ثم سألته فأبى أن يكلمني ، حتى نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له : أبي ، ما لك من جمعتك إلا ما لغيت . فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم جئته فأخبرته ، فقال : صدق أبي ، فإذا سمعت إمامك يتكلم فأنصت حتى يفرغ } رواه : جلس النبي صلى الله عليه وسلم يوما على المنبر فخطب الناس وتلا آية ، وإلى جنبي ) . أحمد