باب ما يقتل من الدواب في الحرم   والإحرام 
1921 - ( عن  عائشة  قالت : { أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل خمس فواسق في الحل والحرم    : الغراب والحدأة والعقرب ، والفأرة ، والكلب العقور   } . متفق عليه ) . 
1922 - ( وعن  ابن عمر  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح : الغراب والحدأة ، والعقرب ، والفأرة ، والكلب العقور   } . رواه الجماعة إلا الترمذي  وفي لفظ : خمس لا جناح على من قتلهن في الحرم  والإحرام : الفأرة ، والعقرب ، والغراب . والحديا ، والكلب العقور . رواه  أحمد   ومسلم   والنسائي    ) . 
1923 - ( وعن  ابن مسعود    { أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر محرما بقتل حية بمنى    } . رواه  مسلم    ) . 
1924 - ( وعن  ابن عمر    { وسئل : ما يقتل الرجل من الدواب وهو محرم ؟ فقال : حدثتني إحدى نسوة النبي صلى الله عليه وسلم : أنه كان يأمر بقتل الكلب العقور ، والفأرة ، والعقرب ، والحدأة ، والغراب ، والحية   } . رواه  مسلم    )  [ ص: 33 ] 
1925 - ( وعن  ابن عباس  عن النبي صلى الله عليه وسلم { قال : خمس كلهن فاسقة يقتلهن المحرم ويقتلن في الحرم    : الفأرة ، والعقرب ، والحية والكلب العقور ، والغراب   } . رواه  أحمد    ) حديث  ابن عباس  أورده في التلخيص وسكت عنه وأخرجه أيضا  البزار   والطبراني  في الكبير والأوسط وفي إسناده  ليث بن أبي سليم  وهو ثقة ولكنه مدلس . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					