باب الحرم والإحرام ما يقتل من الدواب في
1921 - ( عن قالت : { عائشة والحرم : الغراب والحدأة والعقرب ، والفأرة ، والكلب العقور } . متفق عليه ) . أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل خمس فواسق في الحل
1922 - ( وعن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { ابن عمر } . رواه الجماعة إلا خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح : الغراب والحدأة ، والعقرب ، والفأرة ، والكلب العقور الترمذي وفي لفظ : خمس لا جناح على من قتلهن في الحرم والإحرام : الفأرة ، والعقرب ، والغراب . والحديا ، والكلب العقور . رواه أحمد ومسلم ) . والنسائي
1923 - ( وعن { ابن مسعود بمنى } . رواه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر محرما بقتل حية ) . مسلم
1924 - ( وعن { ابن عمر } . رواه وسئل : ما يقتل الرجل من الدواب وهو محرم ؟ فقال : حدثتني إحدى نسوة النبي صلى الله عليه وسلم : أنه كان يأمر بقتل الكلب العقور ، والفأرة ، والعقرب ، والحدأة ، والغراب ، والحية ) [ ص: 33 ] مسلم
1925 - ( وعن عن النبي صلى الله عليه وسلم { ابن عباس الحرم : الفأرة ، والعقرب ، والحية والكلب العقور ، والغراب } . رواه قال : خمس كلهن فاسقة يقتلهن المحرم ويقتلن في ) حديث أحمد أورده في التلخيص وسكت عنه وأخرجه أيضا ابن عباس البزار في الكبير والأوسط وفي إسناده والطبراني وهو ثقة ولكنه مدلس . ليث بن أبي سليم