باب أن الكسب الحادث لا يمنع الرد بالعيب 2276 - ( عن عائشة أن { النبي صلى الله عليه وسلم قضى : أن الخراج بالضمان } . رواه الخمسة ، وفي رواية : { أن رجلا ابتاع غلاما فاستغله ، ثم وجد به عيبا فرده بالعيب ، فقال البائع : غلة عبدي ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : الغلة بالضمان } رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه ، وفيه حجة لمن يرى تلف العبد المشترى قبل القبض من ضمان المشتري )


