باب أن الكسب الحادث لا يمنع الرد بالعيب    2276 - ( عن  عائشة  أن { النبي صلى الله عليه وسلم قضى : أن الخراج بالضمان   } . رواه الخمسة ، وفي رواية : { أن رجلا ابتاع غلاما فاستغله ، ثم وجد به عيبا فرده بالعيب ، فقال البائع : غلة عبدي ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : الغلة بالضمان   } رواه  أحمد  وأبو داود   وابن ماجه  ، وفيه حجة لمن يرى تلف العبد المشترى قبل القبض من ضمان المشتري ) 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					