باب النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها الجمع بين القرابة 2704 - ( عن أبي هريرة قال : { نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها } رواه الجماعة وفي رواية : { نهى أن يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها } رواه الجماعة إلا ابن ماجه والترمذي ولأحمد والبخاري والترمذي من حديث جابر مثل اللفظ الأول ) .
[ ص: 175 ] وعن ابن عباس : أنه جمع بين امرأة رجل وابنته من غيرها بعد طلقتين وخلع ) .
2706 - ( وعن رجل من أهل مصر كانت له صحبة يقال له جبلة : أنه جمع بين امرأة رجل وابنته من غيرها رواهما الدارقطني قال البخاري : وجمع عبد الله بن جعفر بين ابنة علي وامرأة علي )


