أبواب أحكام الردة والإسلام باب قتل المرتد 3215 - ( عن عكرمة قال : { رضي الله عنه بزنادقة فأحرقهم ، فبلغ ذلك أمير المؤمنين علي ، فقال : لو كنت أنا لم أحرقهم لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا تعذبوا بعذاب الله ، ولقتلتهم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : من بدل دينه فاقتلوه ابن عباس } . رواه الجماعة إلا أتي ، وليس مسلما فيه سوى : { لابن ماجه } . من بدل دينه فاقتلوه
وفي حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له : { لأبي موسى اليمن ثم أتبعه ، فلما قدم عليه ألقى له وسادة وقال : انزل ، وإذا رجل عنده موثق ، قال : ما هذا ؟ قال : كان يهوديا فأسلم ثم تهود ، قال : لا أجلس حتى يقتل ، قضاء الله ورسوله معاذ بن جبل } . متفق عليه . اذهب إلى
وفي رواية : قضى الله ورسوله أن من رجع عن دينه فاقتلوه . لأحمد ولأبي داود في هذه القصة فأتي برجل قد ارتد عن الإسلام ، فدعاه عشرين ليلة أو قريبا منها ، فجاء أبو موسى فدعاه فأبى ، فضرب عنقه ) . معاذ
3216 - ( وعن محمد بن عبد الله بن عبد القاري قال : قدم على رجل من قبل عمر بن الخطاب فسأله عن الناس فأخبره ، ثم قال : هل من مغربة خبر ؟ قال : نعم ، كفر رجل بعد إسلامه ، قال : فما فعلتم به ؟ قال : قربناه فضربنا عنقه ، فقال أبي موسى : هلا حبستموه ثلاثا وأطعمتموه كل يوم رغيفا واستتبتموه ; لعله يتوب ويراجع أمر الله ؟ اللهم إني لم أحضر ولم أرض إذ بلغني . رواه عمر ) . الشافعي
[ ص: 226 ]