3482 - ( وعن قال : أول من أعطى الجزية من ابن شهاب أهل الكتاب أهل نجران وكانوا نصارى رواه أبو عبيد في الأموال ) .
3483 - ( وعن قال : كانت المرأة تكون مقلاة ، فتجعل على نفسها إن عاش لها ولد أن تهوده ، فلما أجليت ابن عباس بنو النضير كان فيهم من أبناء الأنصار فقالوا : لا ندع أبناءنا ، فأنزل الله عز وجل { لا إكراه في الدين } رواه أبو داود وهو دليل على أن الوثني إذا تهود يقر ويكون كغيره من أهل الكتاب ) .
3484 - ( وعن ابن أبي نجيح قال : قلت : ما شأن أهل لمجاهد الشام عليهم أربعة دنانير ، وأهل اليمن عليهم دينار ؟ قال : جعل ذلك من قبيل اليسار أخرجه [ ص: 68 ] ) . البخاري